المادة 9

شناسه ماده: 41656

شماره ماده: 2277

المادة 9 ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية. ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(4)