المادة 20

شناسه ماده: 41640

شماره ماده: 2276

المادة 20 يجري تحديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع الى مجموع عدد ايام العمل في السنة .