المادة 14

شناسه ماده: 41634

شماره ماده: 2276

المادة 14 تخصص نسبة بما يعادل 20 % من حافز الربح تستقطع من المتبقي من صافي الربح توزع على المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين بموافقة الوزير المختص بناء على مقترح الرئيس الاعلى للتشكيل.