المادة 2

شناسه ماده: 41545

شماره ماده: 2267

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة