المادة 2

شناسه ماده: 41526

شماره ماده: 2260

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية