المادة 3

شناسه ماده: 41522

شماره ماده: 2259

المادة 3 تعتبر المادة (33) من القانون فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها وهي: 2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.