المادة 3

شناسه ماده: 41464

شماره ماده: 2246

المادة 3 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة الرابعة من القانون وتعتبر فقرة ثامنة لها. 8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.