المادة 1

شناسه ماده: 41462

شماره ماده: 2246

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.