المادة 14

شناسه ماده: 4146

شماره ماده: 75

المادة 14 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

موضوع: خلو منصب رئيس الجمهورية,انتخاب رئيس جديد,إكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية,الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون