المادة 3

شناسه ماده: 41458

شماره ماده: 2244

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة