المادة 12

شناسه ماده: 4144

شماره ماده: 75

المادة 12 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .

موضوع: انتهاء ولاية رئيس الجمهورية,مدت مجلس النواب