المادة 11

شناسه ماده: 4143

شماره ماده: 75

المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

موضوع: ولاية رئيس الجمهورية,مدة ولاية رئيس الجمهورية,إعادة انتخاب رئيس الجمهورية,حدود ولاية رئيس الجمهورية