المادة 4

شناسه ماده: 41390

شماره ماده: 2228

المادة 4 تضاف الى اخر الفقرة 1 من مادة 13 من القانون، العبارة التالية : وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.