المادة 7

شناسه ماده: 4139

شماره ماده: 75

المادة 7 يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

موضوع: رئيس منتخب للجمهورية,أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب