المادة 6

شناسه ماده: 4138

شماره ماده: 75

المادة 6 ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .

موضوع: انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية,توافر الشروط القانونية للمرشحين