المادة 4

شناسه ماده: 4136

شماره ماده: 75

المادة 4 تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .

موضوع: إعلان أسماء المرشحين,توافر الشروط القانونية للترشيح