المادة 2

شناسه ماده: 4134

شماره ماده: 75

المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .

موضوع: إعلان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية,مدة الترشيح ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه