القسم 2

شناسه ماده: 41325

شماره ماده: 2218

القسم 2 قانون البنك المركزي يكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق (أ) كامل سلطات وصلاحيات القانون.