المادة 14

شناسه ماده: 41117

شماره ماده: 2202

المادة 14 أ ـ تنقل حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية المؤسسة بموجب هذا القانون . ب ـ يبقى منتسبو الوزارات من الموظفين ( المدنيين والشرطة ) على ملاك وزاراتهم الأصلية .