المادة 13

شناسه ماده: 41116

شماره ماده: 2202

المادة 13 تحدد كسوة وشارات العاملين في الهيأة وسجلات الهيأة بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء.