المادة 10

شناسه ماده: 41113

شماره ماده: 2202

المادة 10 يعد المطار والميناء منفذ حدودي لإغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .