المادة 8

شناسه ماده: 41111

شماره ماده: 2202

المادة 8 يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات .