المادة 6

شناسه ماده: 41109

شماره ماده: 2202

المادة 6 أولا ــ يتولى المجلس ما يأتي : أ ـ وضع السياسة العامة للهيأة . ب ـ الإشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية . جـ ـ اقتراح استحداث منفذ حدودي أو دائرة ويترك أمر إلغاء أي منفذ حدودي إلى مجلس الوزراء . د ـ اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة . ثانياً ــ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيأة .