المادة 11

شناسه ماده: 41102

شماره ماده: 2201

المادة 11 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثانية والثلاثين له وتقرا على الوجه الاتي: - المادة الثانية والثلاثون: للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .