المادة 2

شناسه ماده: 41093

شماره ماده: 2201

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة من القانون، ويكون الفقرة 11 لها: - 11 – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .