المادة 1

شناسه ماده: 41032

شماره ماده: 2184

المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.