المادة 19

شناسه ماده: 40969

شماره ماده: 2180

المادة 19 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .