المادة 140

شناسه ماده: 4093

شماره ماده: 72

المادة 140 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها. 2 – وينشا حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بالتقادم. 3 – ويجوز ان يترتب حق المنفعة لمدة معينة او لمدى حياة المنتفع.

موضوع: حق المنفعة,منشأ حق المنفعة,مدت حق المنفعة,استعمال عین مملوکه للغیر