المادة 17

شناسه ماده: 40873

شماره ماده: 2178

المادة 17 تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية : 1 - 5000 خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل . 2 - 3000 ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .