المادة 15

شناسه ماده: 40871

شماره ماده: 2178

المادة 15 على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .