المادة 134

شناسه ماده: 4087

شماره ماده: 72

المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال. 3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.

موضوع: حق الارتفاق,حق الارتفاق بر روی مال عمومی,منشأ حق الارتفاق