المادة 11

شناسه ماده: 40851

شماره ماده: 2177

المادة 11 للهيئة او اية جهة رسمية تخولها، تعيين شكل ادوات الوزن او القياس او الكيل والمواد التي يجوز صنعها منها، طبقا للمواصفات القياسية العراقية .