المادة 8

شناسه ماده: 40838

شماره ماده: 2176

المادة 8 أولا– تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ) أولا ) من المادة (5) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات . ثانيا – للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .