المادة 23

شناسه ماده: 40828

شماره ماده: 2175

المادة 23 يلغى قانون جمعية الجلود رقم (20) لسنة 1951 وتبقى جميع البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها واحلال غيرها محلها .