المادة 16

شناسه ماده: 40821

شماره ماده: 2175

المادة 16 للمجلس ان يشطب ما يفقد اويتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمته عند الشراء لا تزيد على(1500) دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام قانون اصول المحاسبات العامة .