المادة 14

شناسه ماده: 40819

شماره ماده: 2175

المادة 14 1 – تعتبر معامل المصلحة ومحلاتها ومختبراتها من المشاريع الصناعية التي تتمتع بالاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية . 2 – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع ورسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت هي المكلفة بالدفع .