المادة 2

شناسه ماده: 40807

شماره ماده: 2175

المادة 2 1 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . 2 – للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا بمرسوم جمهوري اذا كانت اميرية . 3 – يكون مركز المصلحة في بغداد ولها تاسيس فروع ودوائر داخل العراق .