المادة 7

شناسه ماده: 40803

شماره ماده: 2174

المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات ومصادرة امواله الموجودة في محله او محلاته التجارية كل من زاول مهنة التجارة دون الحصول على وثيقة اجتياز الاختبار وفق احكام هذا القانون.