المادة 4

شناسه ماده: 40800

شماره ماده: 2174

المادة 4 تتولى وزارتا الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي اختبار التاجر المشمول باحكام هذا القانون، وتعتمد اساسا لمادة الاختبار المعلومات الواردة في كراس فقه المعلومات المعد من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.