المادة 405

شناسه ماده: 408

شماره ماده: 238

المادة 405 – من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

موضوع: قتل نفس عمدا,عقوبت حبس مؤبد أو مؤقت