المادة 4

شناسه ماده: 40706

شماره ماده: 2167

المادة 4 أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 . ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.