المادة 6

شناسه ماده: 40692

شماره ماده: 2166

المادة 6 للمجلس تشكيل لجان ذات علاقة بتنفيذ خططه في منع الاحتكار وتحديد مهامها وله وضع صلاحيات أو تجديد عضويتها من خلال نظامه الداخلي .