المادة 12

شناسه ماده: 40680

شماره ماده: 2165

المادة 12 الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة استناداً الى ذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية استثناءً من احكام قانون الادارة المالية رقم (6)لسنة 2019(المعدل).