المادة 10

شناسه ماده: 40678

شماره ماده: 2165

المادة 10 تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة انفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القانون.