المادة 4

شناسه ماده: 40672

شماره ماده: 2165

المادة 4 يجري الصرف من الحساب استثناءً من أحكام المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6)لسنة 2019 (المعدل).