المادة 1

شناسه ماده: 40669

شماره ماده: 2165

المادة 1 تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية ولتحوط المالي وتخفيف الفقر), يطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم(الحساب).