المادة 5

شناسه ماده: 40648

شماره ماده: 2163

المادة 5 تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 في الجرائم المشمولة بهذا القانون.