المادة 22

شناسه ماده: 40634

شماره ماده: 2162

المادة 22 يزود الوزير المختص جميع الموكول اليهم تنفيذ احكام هذا القانون بهويات تثبت شخصيتهم عند القيام بواجباتهم ولذوى العلاقة ان يتوثقوا من ذلك.