المادة 2

شناسه ماده: 40598

شماره ماده: 2158

المادة 2 تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة 1 من هذا القانون .