المادة 3

شناسه ماده: 40563

شماره ماده: 2155

المادة 3 لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.